السيد محسن الحكيم
48
مستمسك العروة
بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني . ( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ( 1 ) ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته . لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد ( 2 ) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 وفي باب : 43 من ؟ ؟ المحرمة أحاديث أخر دالة على المطلب .